محمد بن سراج الأندلسي
127
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي
فأجاب : إن الحالفَ لهُ أنْ يدخلَ دارَ أختِهِ ، لأَنَّ المرأةَ المحلوفَ بطلاقتِها قد ماتت ، ولا تلزمه اليمينُ فيمن تزَّوجَ بعد ذلك من النساء . وأما الثانية : فمن حلف باللاَّزمة وفي عصمته امرأة فماتت وتزوج أخرى وحنث ، فلا يلزم فيها الحنث ، لأن اليمين بها إنما تنعقد في الزوجة يوم الحلف . وكذلك لو حلف وهو غير متزوج فحنث بعد أن تزوج ، لا يلزمه طلاقٌ فيها الحلف بصيام العام وسئل في امرأةٍ حلفتْ بصيام السَّنَةِ على شيء حنثت فيه ، فما يكون الحكم في ذلك ؟ فأجاب : يجب عليها أن تصومَ سنةً على المشهور ، ولكن لا يلزم تتابعها وفي المذهب قول آخر : إنه يجب عليها كفارةُ يمينٍ بالله عز وجل . ومال إليه جماعةٌ من المتأخرينَ ، ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : لاَ نَذْرَ فِي